العلامة الحلي
88
قواعد الأحكام
الأقوى . نعم ، يثبت للمشتري الخيار . وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى . ولو تعيب بجناية أجنبي ( 1 ) فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش ، والأقوى : أن جناية البائع كذلك . ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال . ولو تلف أحد العبدين ( 2 ) انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن ، وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ، ولو لم يكن له قسط من الثمن : كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، وفي الأرش نظر ، والسقف من الدار كأحد العبدين ، لا كالوصف . ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البائع أمانة ، وهي للمشتري في الدينار مشاعة . ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه ، بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع . ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره ، فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي ، لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق . ولو كان غصبا فله المثل حيث كان ، فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز . * * *
--> ( 1 ) " أجنبي " لا توجد في ( أ ) . ( 2 ) في ( ص ) زيادة " المبيعين " .